جمعه الديب - متابعات :
أكدت النيابة العامة حظر إنشاء شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني أونشرهما أو استعمالهما لأي غرض احتيالي، وتزوير سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني أو شهادة تصديق رقمي أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره.
كما أكدت النيابة حظر الدخول على منظمة توقيع إلكتروني لشخص آخر دون تفويض صحيح أو نسخها أو إعادة تكوينها أو الاستيلاء عليها.
وأوضحت أنه يعاقب مرتكب مثل هذه الجرائم بغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو السجن مدة تصل إلى خمس سنوات أو بهما معا، بالإضافة إلى مصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ونشر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو اكثر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.